مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 40
بمجرد تلقي طلب نداء المرشد، يتم تبادل أولى المعلومات بين المرشد البحري وربان السفينة تتعلق على الخصوص بما يأتي :
1 - اسم السفينة وجنسيتها ودليل النداء،
2 - تاريخ وساعة الوصول المقررين في نقطة إيجار المرشد البحري
3 - الاتجاه ومحطة الرصيف ،
4 - كل التعليمات والمعلومات الأخرى ذات الصلة.