الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 38
يجب على المرشدين البحريين أن يعلموا المرشد الرئيس وقيادة الميناء والسلطات المختصة المعنية الأخرى بما يأتي :
- المعلومات المتضمنة في التصريح بالدخول إلى الميناء التي من شأنها أن تفضي إلى تدابير خاصة لاسيما حالة السفينة المرشدة عندما تنطوي على خطر بالنسبة للأشخاص الموجودين على متنها والحمولة وغيرها من السفن والمنشآت المينائية أو البيئة الحوادث أو الطوارئ التي تحدث أثناء عملية الإرشاد البحري،
- الملاحظات التي يمكنهم إبداؤها عند القيام بخدمتهم فيما يتعلق بحالة القعر والإرشاد والمباني المينائية،
- الحوادث أو الطوارئ التي يتم إبلاغها إياهم والتي يمكنها أن تؤثر على أمن الملاحة أو حماية البيئة أو حالة المباني المينائية.
يعد المرشدون البحريون عروض حال في الآجال والأشكال كما هو منصوص عليها في النظام الداخلي المتعلق بكل محطة إرشاد.