مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 36
يجب أن تحدد مدة خدمة كل مرشد بحري بحيث لا يلحق أي سبب كان ضررا بالأمن البحري.
وبهذه الصفة، يجب على المرشد البحري أن يرفض كل تعيين جديد في خدمة إذا أحس بتعب يمكن أن يضر بالأمن.