مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 33
يسهر المرشد الرئيس أن لا تتم أية عملية إرشاد بحري خارج قواعد الممارسة المقررة.
ويسهر على أن يسجل المرشدون البحريون كل الطوارئ أو الاضطرابات التي تحدث أثناء عملية الإرشاد البحري وبعدها ويبلغونها إياه.