مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الرابع — قواعد ممارسة الإرشاد البحري
المادة 30
يزوّد كل ميناء حسب هيكله ووضعيته، بالقواعد الخاصة بممارسة الإرشاد البحري في المياه والمراسي المرتبطة به والمحددة في النظام الخاص باستغلال الميناء وأمنه. 15 يناير سنة 2006 م