الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
- المرشد البحري : كل شخص طبيعي مؤهل لمساعدة الربان في قيادة سفينته عند الدخول إلى الموانئ والخروج منها وفي الموانئ والمراسي والمياه الداخلية وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم
- المرشح المرشد : كل شخص مؤهل يلتمس الحصول على اعتماد مرشد بحري وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم،
- قيادة الميناء : هيكل عملي على مستوى ميناء يتكفل بأمن الملاحة البحرية وتنظيم حركتها وبمهام إرشاد ووضع السفن،
- محطة الإرشاد : هيكل يمارس نشاطه تحت رقابة قيادة الميناء، ومزود بعدد من المرشدين وبوسائل ملائمة يكلف بتوفير خدمات الإرشاد
- زورق الإرشاد : كل قارب يخصص لنقل المرشدين نحو السفن الواجب إرشادها ومنها.