الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 27
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية سحب اعتماد المرشد البحري بصفة مؤقتة أو نهائية في الحالات الآتية :
1 - السحب المؤقت لمدة تتراوح بين شهرين (2) وستة (6) أشهر في الحالات الآتية : * عدم احترام القواعد المقررة بالنسبة للإرشاد البحري، * عدم الامتثال لكل أمر يصدره صراحة المرشد الرئيس فيما يخص خدمة الإرشاد البحري غياب غير مبرر من محطة الإرشاد * سكر المرشد البحري أثناء الخدمة عجز بدني مؤقت يصدره طبيب تؤهله الإدارة البحرية. 2 – السحب النهائي للاعتماد في الحالات الآتية :
بطلب من المرشد البحري السحب المؤقت للاعتماد مرتين * خطأ مهني جسيم عند تأدية وظائفه، * جنحة أو جريمة بحرية كما هو منصوص عليهما في التشريع المعمول به * الشطب من سجل رجال البحر طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، عجز بدني دائم يعاينه قانونا طبيب يؤهله الوزير المكلف بالبحرية التجارية.