مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 26
يمكن صاحب الطلب في حالة رفض إصدار اعتماد المرشد البحري، أن يقدم طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية قصد :
- إما تقديم عناصر معلومات جديدة أو مبررات، وإما الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل شهر واحد من تاريخ تبليغ الرفض.
ويتعين على الوزير المكلف بالبحرية التجارية في هذه الحالة الرد في الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.