مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 24
يرفض إصدار اعتماد المرشد البحري للأسباب الآتية :
- إذا لم تتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه الضرورية لإصداره،
- إذا لم ينجح صاحب الطلب في عملية تقييم المعارف النظرية والكفاءات التطبيقية التي تجريها اللجنة،
- سبق أن سحب الاعتماد نهائيا من صاحب الطلب.