مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 23
يفضي القيد في السجل الوطني للمرشدين البحريين في جميع الحالات، إلى تسليم مستخرج من القيد في السجل يجب أن يحتوي على المعلومات الآتية :
- اسم المرشد البحري وعنوانه،
- رقم التسلسل المطابق للرقم المذكور في السجل المتعلق به ميناء ممارسة المرشد البحري.