مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 19
اعتماد المرشد البحري شخصي ووقتي وقابل للإلغاء.
ويصدر لممارسة الإرشاد البحري على مستوى الميناء المعني بالتدريب المنصوص عليه أعلاه.
يجب أن يبين الاعتماد ، زيادة على منطقة الإرشاد الذي ينطبق عليه، كل الشروط والقيود الأخرى التي يمكن السلطة تحديدها، لاسيما المقاسات القصوى ومسحوب الماء وسعة السفن التي تؤهل صاحب الطلب بإرشادها.