الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 15
تجتمع اللجنة الخاصة التي يخطرها الوزير المكلف بالبحرية التجارية في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية على مستوى الميناء المعني بناء على استدعاء من رئيسها.
تتكون اللجنة الخاصة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن وزير البحرية التجارية، رئيسا، ممثل عن الإدارة البحرية المحلية التابع لها الميناء المعني، مسؤول قيادة الميناء المعني مرشد رئيس الميناء المعني،
- ربان السفينة التي يتم على متنها تقييم التأهيل.
عندما يعيّن المرشح المرشد في ميناء ذي نشاط بترولي، يجب على اللجنة أن تستعين بممثل مؤهل تابع للقطاع المكلف بالمحروقات.