الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 13
يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلب الاعتماد وتقوم هيئته المستخدمة بإيداعه لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من عقد الميلاد مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة كفاءة ربان، أو شهادة معادلة
- شهادة عمل تثبت خمس (5) سنوات خبرة مهنية على الأقل بصفة ربان أو ربان ثان على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة أو غير محدودة أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه،
- شهادة متابعة التدريب المنصوص عليه في المادة 11 من هذا المرسوم بنجاح
- شهادة طبية تسلمها المراكز المعتمدة تثبت أن صاحب الطلب يستوفي التأهيل البدني.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-08 (ج.ر عدد 3 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : يجب على صاحب الطلب أن يقدم طلب الاعتماد وتقوم هيئته المستخدمة بإيداعه لدى الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ مرفقا بالوثائق الآتية : 03 6 ربيع الثاني عام 1436 ه يناير سنة م
- ......................(بدون تغيير).......................،
- ......................(بدون تغيير).......................،
- نسخة مطابقة للأصل لشهادة كفاءة ربان أو ربان ثان، أو شهادة معادلة،
- شه ادة عمل تث بت أربع ة وعشرين (24) شهرا خبرة مهنية على الأقل بصفة ربان، أو ثمانية وأربعين (48) شه را على الأق ل بصف ة ربان ثان، على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير ال م ح دودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية التي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه، (.................. الباقي بدون تغيير)...................".