الفصل الثالث — المؤهلات المهنية للمرشدين البحريين
المادة 11
توكل ممارسة عملية الإرشاد مثلما هي محددة أعلاه، للحائزين مؤهلات مهنية كما هي مبينة أدناه والمعتمدين وفقا لشروط هذا المرسوم : 15 يناير سنة 2006 م حيازة شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أو شهادة القوات البحرية معترف بمعادلتها من الوزير المكلف بالبحرية التجارية
- ممارسة وظائف ربان أو ربان ثان على متن السفن التي تقوم بملاحة محدودة أو غير محدودة خلال خمس (5) سنوات على الأقل أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه متابعة تدريب بنجاح بصفة مرشح مرشد مدته اثنا عشر (12) شهرا على الأقل تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني أو مدرب معين لهذا الغرض وفقا لكيفيات تحدّد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-08 (ج.ر عدد 3 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : توكل ممارسة عملية الإرشاد (......................... بدون تغيير)........................ 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حيازة شهادة كفاءة ربان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أو شهادة القوات البحرية معترف بمعادلتها من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ. ويمكن حائزي شهادة ربان ثان على متن السفن التي تفوق حمولتها الإجمالية 5000 طنة، أن يترشحوا عند الضرورة، لممارسة وظيفة مرشد،
- ممارسة وظائف ربان خلال أربعة وعشرين (24) شهرا على الأقل، أو ربان ثان خلال ثمانية وأربعين (48) شهرا على الأقل على متن السفن التي تقوم بالملاحة المحدودة أو غير المحدودة، أو عشر (10) سنوات في قيادة السفن التابعة للقوات البحرية والتي يعادل طولها ستين (60) مترا أو يفوقه،
- متابعة تدريب بنجاح بصفة مرشح مرشد مدته اثنا عشر (12) شهرا على الأقل لربان وستة وثلاثون
(36) شهرا على الأقل لربان ثان، تحت قيادة مرشد رئيس محطة الإرشاد التابعة للميناء المعني أو مدرب معين لهذا الغرض، وفقا لكيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ."