مرسوم تنفيذي رقم 06-08
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-08 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانئ
الفصل الثاني — تنظيم عملية الإرشاد البحري
المادة 10
يتعين على السلطة المكلفة بالبحرية التجارية القيام بعمليات مراقبة منتظمة للتأكد من حسن سير محطة الإرشاد ونوعية الخدمات المقدمة للسفن.