مرسوم تنفيذي رقم 06-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وكيفيات سيره
المادة 8
يمكن المجلس، في إطار تحقيق مهامه ، أن ينشئ ضمنه لجانا تكلف بدراسة كل موضوع مدرج في جدول أعماله.
توضح كيفيات سير اللجان في النظام الداخلي.