مرسوم تنفيذي رقم 06-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الثاني — مهام المجلس
المادة 5
زيادة على المهام المخولة له، طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى 15 يناير سنة 2006 م الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يدلي المجلس بآرائه وتوصياته في جميع البرامج والمشاريع والنشاطات المزمع تنفيذها على مستوى المناطق الجبلية لاسيما في أدوات تهيئة الإقليم المتعلقة بها.