مرسوم تنفيذي رقم 06-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
المادة 4
في حالة توقف عهدة أحد أعضاء المجلس ، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين حتى نهاية العهدة.