مرسوم تنفيذي رقم 06-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
المادة 3
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات بموجب قرار من الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
لا تخول صفة عضوية في المجلس أي حق في التعويض.