مرسوم تنفيذي رقم 06-07
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 06-07 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للجبل ومهامه وتنظيمه وكيفيات سيره
الفصل الثالث — تنظيم المجلس وكيفيات سيره
المادة 10
يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات المجلس ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية
(8) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع.