الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يرأس مجلس توجيه المرصد الوطني الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله و يتكون من : 21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة و المناجم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزيرة المكلفة بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن و العمران
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة.
يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص يرى في مساعدته فائدة في سير أشغاله.