مرسوم تنفيذي رقم 06-06
· ج.ر عدد 3 لسنة 2007
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-06 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة، وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة، وحدود الربح عند التوزيع، وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية. 13
الفصل الثاني — التنظيم و السير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يكلّف مجلس التوجيه بالمداولة في كل تدبير يتصل على الخصوص بالمسائل الآتية:
مشاريع تنظيم المرصد الوطني وسيره العام،
- النظام الداخلي للمجلس،
- المخططات و البرامج و كذا حصائل نشاطات المرصد الوطني، مشروع ميزانية المرصد الوطني، قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها،
- اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين نشاط المرصد الوطني.