مرسوم تنفيذي رقم 06-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. 4 سنة 2006 ، يتضمن شكل الإخطار 6
المادة 7
يجب أن يوقع الإخطار بالشبهة، حسب الحالات، ممثل المؤسسة البنكية أو المالية لدى خلية معالجة الاستعلام المالي، أو أحد الخاضعين لواجب الإخطار المذكورين في المادة 19 (الفقرة (2) من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه .
يجب أن يكون التوقيع خطيا دون اللجوء إلى الاستنساخ أو التأشير.