مرسوم تنفيذي رقم 06-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. 4 سنة 2006 ، يتضمن شكل الإخطار 6
المادة 6
يجب أن يرفق الإخطار بالشبهة بكل الوثائق الجازمة المتعلقة بالعملية المعنية.
كما يمكن الهيئة المختصة (خلية معالجة الاستعلام المالي أن تطلب في أي وقت أي معلومة مفيدة أو وثيقة تتعلقان بالشبهة وتساعدان في تقدم التحريات.