المادة 5
يجب أن يكون الإخطار بالشبهة كما يأتي : 1.5 يحرر بخط واضح، دون حشو أو إضافة، عن طريق الرقن أو آليا 2.5 – يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي : 1.2.5 - المخطر (مؤسسة بنكية - العنوان الهاتف - الفاكس) 2.2.5 – المعلومات حول الحساب موضوع الشبهة صاحبه والموقع عليه (رقم الحساب - تاريخ فتح الحساب
- الوكالة - العنوان) 3.2.5 - الهوية :
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، يجب تحديد الهوية الكاملة وكذا تاريخ ومكان الازدياد بالنسبة للأشخاص المعنويين، يجب تحديد عنوان الشركة، الطبيعة القانونية، النشاط، التعريف الجبائي، أو رقم المؤشر الإحصائي، 15 ذو الحجة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 15 يناير سنة 2006 م
- بالنسبة للشركاء، يذكر زيادة على النسب الكامل، تاريخ ومكان الازدياد والمهنة وقيمة حصص الشركة والعنوان الشخصي،
- بالنسبة للمسير، يذكر النسب الكامل، وتاريخ ومكان الازدياد، والمعلومات المتعلقة بوثيقة الهوية المستعملة (النوع - الرقم - تاريخ ومكان الإصدار)، 4.2.5 - الوثائق التي استعملت لفتح الحساب وكل تعليق أو ملاحظات خاصة تتعلق بها، 5.2.5 - نوع الزبون - اعتيادي أو غير اعتيادي 6.2.5 هوية وصفة الموقعين المؤهلين بتفويض التصرف في الحساب. 3.5 يتضمن التفاصيل المتعلقة بما يأتي : 1.3.5 - العمليات محل الشبهة التاريخ أو الفترة
- نوع العملية - القيمة الإجمالية - عدد العمليات).
يجب القيام بوصف دقيق للعمليات والعلاقات المحتملة بين الأطراف المعنية 2.3.5 - طبيعة الأموال المشبوهة (عملة وطنية - قيم عقارية - معادن نفيسة – غيره)، 3.3.5 - تفاصيل العملية المشبوهة - يجب إعطاء كل المعلومات المطلوبة حسب طبيعة العملية العابرة للحدود أو المحلية (تحويل - إرجاع الأموال للوطن – دفع صك - مصدر الأموال – المؤسسة البنكية أو المالية – الوكالة – البلد - رقم الحساب – صاحب الحساب - المؤسسة البنكية المطابقة - رقم الصك و تاريخ إصداره – وجهة الأموال – الدفع نقدا – تسليم صك - المؤسسة البنكية - الوكالة - رقم الحساب صاحب الحساب - المؤسسة الوسيطة - رقم الصك وتاريخه) 4.3.5 - دواعي الشبهة - يجب وصف دواعي الشبهة بالاعتماد على العناصر الآتية : هوية صاحب الأمر أو وكيله – هوية المستفيد – مصدر الأموال - وجهة الأموال - المظهر السلوكي أو غير ذلك - أهمية مبلغ العملية - عملية غير اعتيادية عملية معقدة – غياب المبرر الاقتصادي - غياب المحل الشرعي، 5.3.5 - سوابق المشتبه فيه أو المشتبه فيهم (معلومات)، 6.3.5 - الجهات الأخرى الخاضعة للإخطار، يجب إعطاء كل المعلومات المتعلقة بطبيعة العملية إيداع - مبادلات - توظيفات - تحويلات – أو أية حركة لرؤوس الأموال المتعلقة بعلاقة الأعمال (مكان علاقة الأعمال ومكان مسك المحاسبة ومكان البيع ومكان التصريح بالأعمال، طريقة الدفع نقدا أو غيرها...) ومعلومات حول غرض وطبيعة العملية وإبراز دواعي إثارة الشبهة بدقة 7.3.5 – الخاتمة والرأي :
حسب الحالة، هوية وصفة وتوقيع مراسل المؤسسة لدى خلية معالجة الاستعلام المالي،
- تاريخ إصدار الإخطار بالشبهة.