مرسوم تنفيذي رقم 06-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-05 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير بالشبهة ونموذجه ومحتواه ووصل استلامه. 4 سنة 2006 ، يتضمن شكل الإخطار 6
المادة 4
تتحمل تصميم الإخطار بالشبهة الهيئات الخاضعة للمادة 19 من القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه.
وتختص بتصميم وصل استلام الإخطار بالشبهة خلية معالجة الاستعلام المالي دون سواها.