المادة 5
تتمم المادة 10 من المرسوم رقم 83-108 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : يكلف مدير التدريب والتربصات تحت سلطة مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية باستعمال الوسائل التي تملكها وحدة التدريب قصد التكوين العملي للتلاميذ وكذا متابعة التربصات.
ويعين بقرار من الوزير المكلف بالداخلية من بين :
مقدمي الحماية المدنية المثبتين في الرتبة رواد الحماية المدنية الذين لهم سنتان (2) أقدمية في الرتبة نقباء الحماية المدنية الذين لهم أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه".