مرسوم تنفيذي رقم 06-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 2006
مرسوم تنفيذي رقم 06-04 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 5 من المرسوم رقم 108-83 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 5 : يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية بمرسوم رئاسي من بين الضباط السامين للحماية المدنية.
وتنهى مهامه حسب الشكل نفسه.
يدفع مرتب مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية.
ويمثل المدرسة في جميع أعمال الحياة المدنية.
ويتولى تنفيذ مداولات مجلس الإدارة ".