المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 91–176 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يجب أن تسلم شهادة التعمير خلال الشهرين المواليين لتاريخ إيداع الطلب.
ويجب أن تبين ما يأتي :
- أحكام التهيئة والتعمير المطبقة على القطعة الأرضية،
- الارتفاقات المدخلة على القطعة الأرضية والأحكام التقنية الخاصة الأخرى،
- إيصال القطعة الأرضية بشبكات الهياكل القاعدية العمومية الموجودة أو المتوقعة
- الأخطار الطبيعية التي يمكن أن تمس الموقع المعني وكذا الأخطار التي تم التعرف عليها أو الموضوعة على خرائط والتي تؤدي إلى تحديد أو إقصاء قابلية إقامة المشروع على القطعة الأرضية، ولا سيما : * ظهور شروخ زلزالية نشطة على سطح الأرض، * حركات التربة (انزلاق ، انهيار ، انسياب الطين ارتصاص، تمييع، سقوط الحجارة...). * الأراضي المعرضة للفيضانات،
- الأخطار التكنولوجية التي تشكلها المؤسسات الصناعية الخطرة، وقنوات نقل المواد البترولية والغاز وخطوط نقل الطاقة".