المادة 8
تحدد مستويات الإعلام ومستويات الإنذار كما يأتي :
1 - ثاني أوكسيد الآزوت :
أ - مستوى الإعلام : 400 ميكرو غرام / ن م 3،
ب - مستوى الإنذار : 600 ميكرو غرام / ن م 3
2 - ثاني أوكسيد الكبريت :
أ - مستوى الإعلام : 350 ميكرو غرام / ن م 3.
ب - مستوى الإنذار : 600 ميكرو غرام / ن م 3
3 - الأوزون :
أ - مستوى الإعلام : 180 ميكرو غرام /ن م3،
ب - مستوى الإنذار : 360 ميكرو غرام / ن م 3 4 الجزيئات الدقيقة المعلقة :
تحدد مستويات الإنذار، عند الاقتضاء، حسب المميزات الفيزيائية والكيميائية للجزيئات المعنية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني بالنشاط الذي ينتج عنه هذا النوع من الجزيئات .