مرسوم تنفيذي رقم 06-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي
المادة 4
تسند مراقبة نوعية الهواء إلى المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
ويتم القيام بها حسب الكيفيات التقنية المحددة بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.