مرسوم تنفيذي رقم 06-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2006
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي
المادة 3
تخص مراقبة نوعية الهواء المواد الآتية :
ثاني أوكسيد الآزوت، ثاني أوكسيد الكبريت الأوزون الجزيئات الدقيقة المعلقة.