مرسوم تنفيذي رقم 06-02 · ج.ر عدد 1 لسنة 2006 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 06-02 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1426 الموافق 7 يناير ومستويات الإنذار وأهداف نوعية الهواء في حالة تلوث جوي

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.