المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : * هدف النوعية : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو المرجو تحقيقه في فترة معينة والمحددة على أساس معارف علمية، بهدف تفادي الآثار الضارة لهذه المواد على صحة الإنسان أو البيئة أو الوقاية منها أو تخفيضها. * القيمة القصوى : أقصى مستوى لتركيز المواد الملوثة في الجو والمحدد على أساس معارف علمية. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية * مستوى الإعلام : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يؤدي إلى حدوث آثار محدودة وانتقالية على صحة فئات حساسة من السكان. * مستوى الإنذار : مستوى تركيز المواد الملوثة في الجو حيث أن تجاوزه عند تعرض قصير يشكل خطرا على صحة الإنسان أو على البيئة. * سنتيل 98 : نسبة مئوية من قيم التجاوز المرخص بها كل سنة مدنية، أي 175 ساعة تجاوز مرخص بها كل سنة مدنية تتكون من 365 يوم. * سنتيل 99,9 : نسبة مئوية من قيم التجاوز المرخص بها كل سنة مدنية، أي 24 ساعة تجاوز مرخص بها كل سنة مدنية تتكون من 365 يوم.