مرسوم تنفيذي رقم 05-97
· ج.ر عدد 20 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-97 مؤرّخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط استغلال شركة بني صاف واتر كومباني" للمياه غير العادية في بلدية سيدي الصافي ولاية عين تيموشنت ) وكيفيات ذلك 4
المادة 5
تتنازل "سوناطراك" لصالح "الجزائرية للمياه" عن مجمل الماء المحلى الذي تضعه "ب. و.ك ش.ذ.أ تحت تصرفها في حدود مائة وخمسين ألف متر مكعب يوميا (150.000م3) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين "سوناطراك" و"الجزائرية للمياه".