مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 8
يحدد نظام الدراسات لكل فرع من التكوين الخاص بالصيد البحري بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالبحرية التجارية.
يحدد نظام الدراسات لكل فرع من التكوين الخاص بتربية المائيات بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.