مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الثاني — تنظيم التكوين
المادة 7
تجري الدراسات أو التداريب حسب دورة خاصة لكل نوع من التكوين.
تحدد قائمة التخصصات وفروع التكوين التي تقدمها المدارس بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.