الباب الأول — التسمية والهدف
المادة 5
تكلّف المدارس بما يأتي :
(1) ضمان تكوين :
- المستخدمين المكلّفين بقيادة سفن الصيد الساحلي، البحارة الصيادين
- أعوان التحكم والتقنيين في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات.
2) تنظيم :
- كل نشاط تكويني لاسيما ذلك الموجه لتحويل نشاط العمال في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، -تداريب لتحسين مستوى العمال وتجديد معارفهم في مجال الصيد البحري وتربية المائيات،
- تداريب من أجل الحصول على الشهادات اللازمة لتسليم شهادة الملاحة في الصيد البحري وفقا للشروط المحددة في أحكام المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 02-143 المؤرخ في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه.