مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الأول — التسمية والهدف
المادة 3
تنشأ المدارس بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصيد البحري طبقا لأهداف المخطط الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات.
يحدد مرسوم إنشاء المدرسة مقرها.