مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — ميزانية المدرسة
المادة 28
يحضّر مدير المدرسة ميزانية المدرسة ويقدمها للمناقشة في المجلس التوجيهي.
تخضع الميزانية التي صادق عليها المجلس التوجيهي لموافقة الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية، قبل أربعة (4) أشهر على الأقل من قفل السنة المالية الجارية.