مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الرابع — التنظيم المالي › الفصل الأول — ميزانية المدرسة
المادة 27
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
في باب الإيرادات :
– إيرادات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية، عائدات الخدمات التي تقدمها المدرسة، الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات اللازمة لإنجاز أهداف المدرسة.