مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثالث — المجلس التربوي
المادة 23
يؤسس مجلس تربوي لدى المدرسة، يرأسه مدير المدرسة ويتكون من :
نائب مدير الدراسات والتداريب ممثل عن الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات ممثل عن الأساتذة في كل تخصص يعينه زملاؤه لمدة سنتين (2) ممثل ينتخبه الطلبة.