الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الثاني — المدير
المادة 19
يعدّ مدير المدرسة الأمر بالصرف المكلف بضمان سير المدرسة وتسييرها، ويقوم بهذا الصدد بما يأتي :
يعد مشروع ميزانية المدرسة، يبرم كل صفقة ومعاهدة وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به يمثل المدرسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي تحكمهم، يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي ويضمن تنفيذ مداولاته يعد التقارير السنوية عن النشاط التي يقدمها إلى الوزير الوصي بعد موافقة المجلس التوجيهي عليها.