الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 13
يجتمع المجلس التوجيهي على الأقل مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب سواء من السلطة الوصية أو من مدير المدرسة أو بناء على طلب من ثلثي (3) أعضائه.
يحدد رئيس المجلس التوجيهي جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
يوجه رئيس المجلس التوجيهي الاستدعاءات الفردية يحدد فيها جدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.
ولا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.
وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان ويحق للمجلس أن يتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.