مرسوم تنفيذي رقم 05-87
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-87 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005، يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها
الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 11
يتداول المجلس التوجيهي في إطار التنظيم المعمول به، حول ما يأتي :
البرنامج والحصيلة السنوية لنشاطات المدرسة، مشروع الميزانية وحسابات المدرسة،
- الموافقة على التقرير السنوي للنشاط، قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
يدرس المجلس التوجيهي ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المدرسة وتشجيع تحقيق أهدافها.