الباب الثالث — التنظيم الإداري › الفصل الأول — المجلس التوجيهي
المادة 10
يرأس المجلس التوجيهي ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري ويتكون من :
ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل ينتخبه المستخدمون الإداريون والتقنيون، ممثل ينتخبه الأساتذة، ممثل عن الغرفة الولائية أو المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات التي يوجد فيها مقر المدرسة.
يحضر المدير والعون المحاسب اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يمكن أن يستدعي المجلس التوجيهي للمدرسة أي شخص كفء لاستشارته حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال لغرض تنويره في مداولاته. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية