مرسوم تنفيذي رقم 05-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الثاني — شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية
المادة 4
لا يمكن أن يمارس الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية إلا غواصون حاملين شهادة التأهيل وشهادة طبية في الكفاءة للغوص في وسط ذي ضغط مرتفع.