مرسوم تنفيذي رقم 05-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الثالث — رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري
المادة 26
يجب على الغواصين المحترفين لاستغلال الموارد البيولوجية أن يمتثلوا لقواعد حماية التراث الثقافي الموجود في الوسط البحري والمحافظة عليه وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.