الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الثالث — رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري
المادة 24
لتنفيذ أحكام المادة 23 أعلاه ، تؤسس رخصة لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية تسلّمها الإدارة المكلفة بالصيد البحري وتحدد ما يأتي :
- نوع أو أنواع الموارد البيولوجية موضوع الصيد، مدة الصيد، منطقة الصيد وكذا ، عند الاقتضاء، العمق الذي يرخص فيه بأخذ اقتطاعات
- الكمية الإجمالية و/أو الدورية للاقتطاعات المرخص بها،
- كل تعليمة خاصة تتعلق بتقنيات أخذ الاقتطاعات
– كل تعليمة خاصة أخرى تتعلق بحماية الموارد البيولوجية البحرية.