مرسوم تنفيذي رقم 05-86
· ج.ر عدد 17 لسنة 2005
مرسوم تنفيذي رقم 05-86 مؤرّخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 ، يحدد شروط ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية وكيفيات ذلك. 6
الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الثالث — رخصة استغلال المورد البيولوجي البحري
المادة 23
زيادة على شروط التأهيل للغوص المحترف لممارسة الصيد ، المحددة بموجب أحكام هذا المرسوم، لا يمكن القيام باستغلال الموارد البيولوجية البحرية إلا من أجل أخذ اقتطاعات مرخص بها قانونا. 25 محرم عام 1426 ه الجريدة الرسمية 6 مارس سنة 2005 م