الفصل الثالث — كيفيات ممارسة الغوص المحترف لغرض استغلال الموارد البيولوجية البحرية › الفرع الأول — الجهاز الأمني للغوص
المادة 17
يجب أن يتوفر على متن سفينة الغطس المستعملة لممارسة الغوص المحترف لاستغلال الموارد البيولوجية البحرية ، مركز للمتابعة والمراقبة يتوفر على جميع وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة والمعلومات المتعلقة بالشروط التقنية للغطس وكذا طبيعة الغازات المستعملة وكذا مخزونات الغاز المتوفرة.
وسائل الاتصال والإنذار والإغاثة المطلوبة هي تلك المحددة في الملحق الأول بهذا المرسوم.